للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١)»؛ ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أن رجلا قال له: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها. قال: نعم (٢)» متفق على صحته، وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه، وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشريعة، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال؛ «لأنه قد أتاهم ما يشغلهم (٣)»، وأما كون أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك


(١) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٧٢)، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩).
(٢) رواه الإمام البخاري (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (١٣٨٨) ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم ١٠٠٤.
(٣) رواه الإمام أحمد في مسند (أهل البيت) حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب برقم ١٧٥٤، وابن ماجه في (الجنائز) باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت برقم ١٦١٠.