للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما وضع القباب على القبور والمساجد فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)»، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته (٢)»، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه أنه «نهى عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها (٣)». أخرجه مسلم في صحيحه.

فالقبور لا يجوز البناء عليها ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب ولا يجوز تجصيصها ولا القعود عليها كل هذا ممنوع ولا يجوز أن تكسى بالستور وإنما يرفع القبر قدر شبر ليعرف أنه قبر حتى لا يمتهن ولا يوطأ. فالواجب على كل من لديه علم أن يبلغ إخوانه ويعلمهم. وهذا هو واجب العلماء عليهم أن يعلموا الناس ما شرعه الله والمؤمن يتعلم من العلماء ويعلم من يأتي القبور يقول لهم: إن الزيارة الشرعية كذا وكذا وإن البناء على القبور أو سؤال الميت أو التبرك بتراب


(١) رواه البخاري في (الجنائز) باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد برقم (١٣٩٠). ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور برقم (٥٢٩).
(٢) رواه مسلم في (الجنائز) باب الأمر بتسوية القبر برقم (٩٦٩).
(٣) رواه مسلم في (الجنائز) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم (٩٧٠).