للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد يؤول إلى الكفر؛ لأن هذا استحلال لما حرم الله عز وجل، ولما استباح الخوارج قتل الصحابة كفرهم بعض المسلمين فإن هذا ضلال مبين، كون الشخص يأتي ويفجر ممتلكا أو يقتل مسلما بغير حق أو معاهدا بغير حق يدمر ممتلكات المسلمين يقول إن هذا حلال أعوذ بالله، صاحب هذه المقولة إن كان جاهلا فهو مخطئ بلا شك، لكن إن كان فعله والعياذ بالله مستحلا لهذا الأمر، فإني أخشى عليه في أن يقع في الكفر، وبعضهم قد يكون غرر به وخدع، وأوحي إليه الباطل وهو لا يشعر، صغير ما عنده إدراك ولا تصور، لبس عليه من لبس وخدعه من خدعه، أما إن أقدم عليه على أنه دين وأنه يرى حله فإني أخشى عليه والعياذ بالله أن يلقى الله على غير هدى، لأن من استباح محرما أجمع المسلمون على تحريمه معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإن هذا كفر والعياذ بالله، فليحذر المسلم من استحلال دماء المسلمين وأموالهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم - قال الراوي: وأحسبه قال وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا (١)». ويقول صلى الله عليه وسلم: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا (٢)» أخرجه مسلم.


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٠).
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١١٨)، سنن الترمذي الفتن (٢١٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٤).