أو عينا كالأرز والسكر ونحوهما وأن يكون المدفوع حقا واجب الأداء أما إن كان منازعا فيه أو معلقا على شرط محتمل الوقوع فلا يصح قيده في الحساب الجاري، ولا يعني هذا استبعاد الديون المؤجلة عن قيدها في الحسابات الجارية وإنما المقصود من ذلك استبعاد الديون المشكوك في وجوبها وفي هذا يقول الدكتور أدوار عيد: وإذا كان الدين لأجل فيمكن قيده في الحساب الجاري؛ إذ يعتبر نهائيا رغم تأجيل استحقاقه، وقد رأينا أن من مزايا الحساب الجاري أنه يتيح قيد الديون المؤجلة فيه حتى إذ أفلس العميل استحقت هذه الديون فور إعلان إفلاسه وجرت المقاصة بينهما وبين الديون القابلة لها في الحساب (١).
كما يشترط في المدفوع أن يكون معين المقدار وأن يكون الدافع قد سلمها للقابض على سبيل التمليك.
الركن الثالث: أن تكون المدفوعات المدرجة في الحساب الجاري متبادلة ومتشابكة، متبادلة بمعنى أن يقوم كل من الطرفين بدور القابض حينا ودور الدافع حينا آخر، فإن كان أحد الطرفين دافعا طيلة مدة الحساب دون أن يتلقى مدفوعات من الطرف الآخر لم يكن الحساب بينهما جاريا، ومتشابكة بمعنى أن يتخلل بعضها بعضا، فإن قام أحد الطرفين بمدفوعاته في الحساب ثم تلاه الآخر بمدفوعاته الأخرى لم يكن الحساب جاريا لفقد شرط التشابك في المدفوع.
(١) انظر ص ٦١٩ من كتابه العقود التجارية وعمليات المصارف