للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح (١)». رواه أحمد والبخاري.

وإذ كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعا، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها.

ثانيا: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها؛ لان سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له؛ ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته؛ للحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء (٢)» ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة.


(١) البخاري ١/ ١٥١ ط إستانبول.
(٢) البخاري ١/ ١٥٤ ومسلم برقم ٨٣٨ وأبو داود برقم ١٢٦٧ والترمذي برقم ١٨٥ والنسائي ٢/ ٢٣.