للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحقاقه الفوري لما دفعه فلا أقل من أن يتقاضى فائدة على بقائه، ويقول: وعلى كل حال فقد استقر هذا العرف ولم يعد محلا لمنازعته. ويضيف إلى ذلك قوله: وقد جرى العرف المصرفي على أن الأصل هو سريان فوائد المفردات من وقت دخولها الحساب، إلا أنه يغلب أن يحدد الطرفان موعدا آخر لبدء سريان الفائدة ويكون تاليا لتاريخ دخول المفرد في الحساب ويسمى هذا الموعد -اصطلاحا - القيمة، فيقال: إن المبلغ دخل الحساب في أول يناير والقيمة في (١٥) منه أي إن فائدته لا تسري إلا من (١٥) يناير (١).


(١) انظر ص ٢٥٨ - ٢٦٠ من كتابه عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبع دار النهضة