للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدين الذي كان ملتزما بدفع الدين الأصلي لا يكون ملتزما بعد قيده في الحساب الجاري إلا بدفع رصيد هذا الحساب بعد قفله.

وقد انتقد الأستاذ الدكتور أدوار عيد هذا التعليل بقوله: ولكن هذه النظرية كانت محل نقد شديد من جانب بعض الفقهاء ذلك أن التجديد يؤدي إلى انقضاء الدين الأصلي وحلول دين جديد مكانه الأمر الذي لا يتحقق في الدين الذي يدخل في الحساب الجاري؛ لأن هذا الدين لا يتحول بدخوله في الحساب إلى دين جديد مستقل، بل إلى مجرد بند في الحساب أي إلى جزء منه لا كيان له ولا استقلال.

ولذا فقد ذهب الفقهاء الذين يؤيدون نظرية التجديد إلى القول: بأنه ليس ثمة تجديد بالمعنى الصحيح بل شبه تجديد أو تجديد من نوع خاص وهذا تعبير غير واضح من الناحية القانونية (١).

وذهب بعضهم إلى تعليل ذلك بنظرية المقاصة إذ كل دين يدخل في أحد جانبي الحساب الجاري ينقضي بالمقاصة مع ديون أخرى في الجانب الآخر من الحساب بحيث يصبح الحساب الجاري عمليات مقاصة متتابعة.

وقد انتقد الأستاذ أدوار عيد هذه النظرية بقوله: ولكن هذه النظرية قابلة للنقد أيضا ذلك أن المقاصة تفترض وجود دينين متقابلين ينقضيان بمقدار الدين الأقل منهما بينما قد يحصل أن يدخل دين أحد الطرفين في الحساب دون أن يكون هناك دين مقابل له للطرف الآخر - إلى أن قال - كما أن تطبيق نظرية المقاصة يؤدي في حال وجود اختلاف بين قيمة الدينين المتقابلين أي بين رصيد الحساب والدين المعاكس له الذي يفترض أعلى قيمة منه إلى استمرار تأمينات هذا الدين الأخير بالنسبة للفرق بين الدينين في حين أن أحكام الحساب الجاري تقتضي زوال هذه التأمينات (٢).

واختار لذلك القول بأن قاعدة تحول الدين إلى بند في الحساب الجاري تنطوي على ميزات وآثار خاصة بها لا يمكن ردها إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني


(١) انظر ص ٦٣٣ من كتابه العقود التجارية وعمليات المصارف. مطبعة النجوى
(٢) انظر ص ٦٣٤ من كتابه العقود التجارية وعمليات المصارف، مطبعة النجوى