للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكييف الودائع المصرفية من الناحية الشرعية:

إن الفقه الإسلامي قد يعتبرها في حكم القرض؛ لاتفاقها معه من حيث النتيجة في تملك عينها وتعلقها بذمة آخذها ورده مثلها في حال مطالبة صاحبها بها.

قال في الروض المربع: - القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. . . ويصح بلفظه ولفظ السلف وكل ما أدى - معناهما. . . ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم القبول. . . فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض بل يثبت بدله في ذمة المقترض حالا ولو أجله (١).

وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: فإن استعارها - أي الدراهم والدنانير - لينفقها أو أطلق أو استعار مكيلا أو موزونا ليأكله أو أطلق، فقرض تغليبا للمعنى فملكه بالقبض (٢).

وقد يعتبرها ربا لما فيها من المعاوضة بين نقدين والحديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل (٣)». . . إلخ، وأما الفوائد على بقاء الودائع لدى المودع فأمرها جلي


(١) انظر الجزء الثاني ص ١٥١ - ١٥٣ مطبعة السعادة بمصر.
(٢) انظر ص ٥١ الجزء الرابع مطبعة أنصار السنة المحمدية.
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).