للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦ - لبس القباء، دون إدخال منكبيه فيه.

٢٧ - تغطية المحرم وجهه إلى حاجبيه.

٢٨ - وضع ثوبه على أنفه إذا مر بريح منتنة.

٢٩ - تغطية المرأة وجهها بثوبها وشده (١).

٣٠ - يجوز لها لبس السراويل.

٣١ - استظلال المحرم بالعود وباليد (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤ـ رقم ١٤٢٤٣) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٥٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦ـ رقم: ١٤٢٥٧).