للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن كان على الحجر زحام لم يدافع ولم يزاحم.

- من كان أقطع اليد اليمنى يكبر، ولا يستلم بشماله (١).

- يستحسن استلام الحجر الأسود وإن كان في غير طواف (٢).

- لا تستلم المرأة الحجر الأسود بحضرة الرجال؛ لأنه يؤدي إلى كشف يديها.

٦ - استلام الركن اليماني.

٧ - الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، لكن لا يرمل بين الركنين (٣).

ولا بأس بتركه ذاكرا أو ناسيا.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٤ ـ رقم: ٨٩٣٩) والفاكهي (أخبار مكة: ١/ ١٠٢ـ رقم: ٤٨).
(٢) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ١٣٤ـ رقم: ١٤٣).
(٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢١٨).