للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطواف فعليه أن يعيد السعي (١).

(ونقل عنه إجزاء السعي قبل الطواف (٢).

- من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا شيء عليه).

(وروي عنه أن على من ترك السعي دما (٣)، والأول أظهر قوليه، قال ابن حزم: كان عطاء لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج (٤)).

- لا تشترط الطهارة له، فلو طافت امرأة ثم حاضت، فإنها تسعى.

- يكره ركوب الدواب بين الصفا والمروة، إلا من عذر.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١ـ رقم: ١٣٩٢٨) وهو قول الحسن.
(٢) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١ـ رقم: ١٤٢٠٤).
(٤) المحلى (٧/ ١٧٦).