للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يستحب أن يغتسل ويطوف ويصلي ركعتين، ثم يحرم عقيبهما في منى (١).

- ولا يشرع له أن يطوف بعد إحرامه (٢).

- ثم يبدأ بالتلبية ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة (٣).

- إذا خرج أهل مكة إلى منى وهم حجاج لم يقصروا الصلاة (٤).

(ورد عن عطاء أنه كان يقصر الصلاة بمنى - وهو من أهل مكة -).


(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦١).
(٢) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٢٦١).
(٣) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٢٩٧، وموسوعة فقه ابن عباس: ١/ ٢٩٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٣ - رقما: ١٣٥٤٩، ١٣٥٥٢) وهو قول الزهري، ومجاهد.