للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا جمع بينهما بمزدلفة جعل لكل صلاة إقامة (١). وأذن واحدة (٢).

- يجوز للمريض والحبلى ومن به علة أن يفيض من جمع بليل - قبل الصبح -.

(ونقل عنه أنه يجوز تقديم النساء مطلقا (٣)).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٤ - رقم: ١٤٠٥٨) والفاكهي (أخبار مكة: ٥/ ٤٧).
(٢) ذكره ابن حزم، وصححه (المحلى: ٧/ ١٢٨).
(٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٨٦).