للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وروي عنه كراهته (١)، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح).

- يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره (٢).

- يكره للحاج بيع شعره (٣).

- يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة (٤).

- يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه (٥).

- التفث في قوله سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (٦) وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج (٧).


(١) (مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ - رقم ١٥٨٩١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٨٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ - رقم: ١٥٨٩٢).
(٤) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٠٧).
(٥) ذكره ابن أبي قدامة (المغني ٥/ ٣٠٦).
(٦) سورة الحج الآية ٢٩
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٩ - رقم: ١٥٦٧٠).