للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (١).

- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (٢).

- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (٣).

(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (٤)).

- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (٥) بقرة.

- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (٦).

- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (٧) من الحرم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢ - رقما: ١٤٦١٢، ١٤٦١٣).
(٢) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٣٢٤).
(٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٨٠).
(٤) المحلى لابن حزم (٧/ ١٣٤).
(٥) الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: ١/ ٢٠٢).
(٦) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٣، ١٤٤) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٦٨ - رقم: ٢٢٢١).
(٧) نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: ١/ ٤٥٧).