للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه (١).

- حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده (٢).

لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.

- من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه (٣).

- لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل (٤).

- لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.

- لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.


(١) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨ - رقم: ١٣٢٢٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٠ - رقم: ١٥٧٨٧) وهو قول عروة.
(٣) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٢) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٧٥ - رقم: ٢٢٣٩، ٣/ ٣٨٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٠ - رقم: ٨٣٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٣ - رقم: ١٥٥٩٥).