للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع (١).

- فإن اشتبه فحيث كان أكثر عيشه فهو من صيده.

- صغير الصيد فديته صغير من الضأن أو الشاة، ومعيبه معيبة (٢).

- في الظبية الوالد شاة والد، وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج (٣)؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٤).

- من قتل في الإحرام نملا أو جنادب أو قطا أو جرادا عمدا فداه بشيء من طعام. وإن كان خطأ فليس عليه شيء.


(١) أخرجه الطبري (١١/ ٨٧ - رقم: ١٢٧٧٤) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٧٨، ٤٠٠).
(٢) أخرجه الطبري (١١/ ١٥، ١٨ - رقما: ١٢٥٦٧، ١٢٥٧٩).
(٣) أخرجه ابن حزم (المحلى: ٧/ ٢٣٢).
(٤) سورة المائدة الآية ٩٥