للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به، لعموم الأدلة السابقة، ولأن الأصل في المعاملة الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع، الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا؛ لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه اهـ (١). وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى في فتواه بين التفريق بين صور من الربا ومن ذلك العينة ومسألة الورق قال: وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها منه.

والصواب حلها؛ لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز بل من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة، لأنها تحيل على الربا. وهو بيع جنس بجنسه متفاضلا نسيئة أو نقدا، وأما التورق فلا بأس به كما تقدم وهو شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم بيعها على غير من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره اهـ (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورق لا يجوز؛ لأن القصد


(١) مجموع مقالات وفتاوى، ١٩/ ٩٩.
(٢) مجموع مقالات وفتاوى لسماحة الشيخ ١٩/ ٢٤٥، ٢٤٦.