عقدها عند علماء الفقه الإسلامي وسيأتي إن شاء الله.
ويستتبع عقد إيداع النقود عقد فتح حساب بين المودع والمصرف من أجل ما يطرأ على الودائع من زيادة ونقص بدفع المودع مبالغ أخرى أو سحبه من ودائعه، وبقيد مبالغ في حسابه من حساب مدينه أو العكس.
وبإضافة مبالغ لحسابه قد قبضها المصرف بتفويضه، كقيمة أسناد أو تحصيل شيكات أو عائدات أسهم مالية وتسمى هذه العمليات المتبادلة بين الطرفين تشغيل الحساب، وتختلف الحسابات المفتوحة باختلاف غرض الطرفين، فإن كان قصدها من قيد حاصل العملية في حساب تسويتها فورا، واتخاذ الحساب لمجرد إثبات لهذه التسوية أو لإثبات وقوع العملية فهو حساب عادي، وإن كان القصد تحويل العملية إلى مفرد في الحساب وإرجاء تسوية هذا المفرد إلى نهاية الحساب فهو حساب جار، وفيما يلي الكلام على كل منهما: