هو عقد بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع بحيث تفقد كل دفعة استقلالها بمجرد قيدها فيه، فلا يعتبر أحد الطرفين مدينا ولا دائنا حتى يسوى الحساب، ويقفل فعندئذ إذا ظهر رصيد مدين بشيء وجب الأداء في الحال للطرف الدائن.
وللحساب الجاري مزايا، منها تسهيل تصفية العمليات بين الطرفين، وتفادي استعمال النقود اكتفاء بمجرد قيدها والمقاصة بينها.
أركانه مع شروطها:
أركانه ثلاثة: الأول إرادي: وهو اتفاق الطرفين على فتحه صراحة أو ضمنا ويشترط في كل منهما أن يكون أهلا لصحة التصرفات الصادرة منه ويرجع عند الخصومة في وجود حساب جار إلى محكمة الاختصاص.
والثاني مادي: وهو المدفوعات بين الطرفين، ويشترط لقيد أي مدفوع في الحساب الجاري أن يكون مثليا لتمكن المقاصة، وأن يكون حقا ثابتا ولو مؤجلا، لا متنازعا فيه ولا معلقا على أمر محتمل الوقوع، وأن يكون معلوم المقدار، وأن يسلمه