للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته، ولما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها (٢)»، فلا يجوز أن يجصص القبر أو يطيب أو توضع عليه الستور أو يبنى عليه، فكل هذا ممنوع ومن وسائل الشرك، ولا يصلى عنده لقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٣)» خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد، ولأن ذلك وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم طلبا لبركتهم؛ فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإنما تزار القبور زيارة شرعية فقط، للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم من دون شد رحل لذلك، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).
(٣) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٣٢).