للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتصرف نوعان: قولي، وفعلي، والهبة من التصرف القولي، وهو ما يصدر عن الإنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا شرعيا (١)؛ وذلك لأن الهبة تنشأ بالقول.

ومن خلال هذا التصور يظهر لنا العلاقة بين التصرف والالتزام، فالتصرف أعم من الالتزام؛ لأن من التصرفات ما ليس فيها إلزام، كما أن التصرف ومنه العقد مصدر من مصادر الالتزام، أي: أن التصرف هو السبب في الالتزام.

وقد قسم الفقهاء - رحمهم الله - التصرف الناشئ عن إرادة إلى أقسام: فمنها: تصرفات تنشأ من قولين، وتستلزم توافق إرادتين كالبيع والإجارة. ومنها: تصرفات تتكون من قول واحد، وتصدر من طرف واحد بإرادة منفردة (٢).

والهبة يمكن جعلها من القسم الأول إذا اعتبرنا القبول فيها شرطا لصحتها، وعلى القول بعدم اعتبار القبول تعتبر الهبة من الإرادة المنفردة التي يترتب عليها التزام معين، ويتضمن إنشاء حق أو إنهاءه أو إسقاطه (٣)، وهذا ما عليه الأكثر.


(١) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / ٢٣٩، ٢٤٠.
(٢) انظر: المدخل للفقه الإسلامي د. الدرعان: ٣٢١، ٣٢٢، والمنثور للزركشي ٢/ ٣٩٧.
(٣) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / ٢٤٠، وفتح القدير ٥/ ٢٠٤.