للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء الوارد.

٢ - تعارض ما ورد من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم (١) كما سيرد في بحث المسألة.

والخلاف في الرجوع في الهبة التي لم يقصد بها الثواب أصلا، وإنما التي أريد بها التودد ونفع الموهوب، أما الهبة التي يراد بها الصدقة أي: وجه الله سبحانه فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز؛ الرجوع فيها (٢).

ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاث أقوال:

القول الأول: أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقا، سواء كانت الهبة من الأب لابنه أو غيره من القرابة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- اختارها جمع من أصحابه، ونسبه بعض المالكية لأهل الظاهر (٣).

القول الثاني: أن الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها،


(١) انظر بداية المجتهد ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣
(٢) انظر السابق ٢/ ٣٣٢
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٢، والخرشي على مختصر خليل ٣/ ١١٧.