للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - الادخار: وهو إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله عند الحاجة. فهو في حال ادخاره معطل عن الإنماء.

٤ - الاقتناء: وهو مصدر: اقتنى الشيء، يقتنيه، إذا اتخذه قنية لنفسه لا للتجارة. وهذا ضد الإنماء، وكثيرا ما ورد هذا اللفظ عند الفقهاء في الزكاة؛ حيث يفرقون في العروض بين ما اتخذ قنية كثياب اللبس وأثاث البيت ودابة الركوب، وبين ما أرصد للتجارة فيوجبون الزكاة في الثاني دون الأول (١).

وأما عن حكم إنماء المال: فإن الأصل فيه الإباحة، وهذا بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)، وقال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٣)، وقال تعالى عن التجارة في مواسم الحج: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (٤)، وإنماء المال سبيل لحفظه الذي هو مقصد من مقاصد


(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (٧٥)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ٦٤).
(٢) سورة النساء الآية ٢٩
(٣) سورة المزمل الآية ٢٠
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٨