للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه (١)». قال النووي - رحمه الله تعالى -: " وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . (٢)» (٣).

٣ - تحري الصدق والأمانة. وهو من أسباب البركة في التجارة وضده من أسباب محقها قال صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (٤)».


(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين (٤/ ٢٩٠) برقم (٢٠٥١)، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١١/ ٢٦) برقم (١٥٩٩) مع شرح النووي.
(٢) صحيح البخاري الإيمان (٥٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩)، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥)، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢٧ - ٢٨).
(٤) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (٤/ ٣٠٩) برقم (٢٠٧٩)، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيوع (١٠/ ١٧٦) برقم (١٥٣٢).