للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المعاوضات والتي يقوم بها في الضمانات وقد نص بعضهم على هذا التفسير فقد قال الغزالي الشافعي: " لأن المالية باقية ببقاء القيمة " (١)، وقال ابن نجيم الحنفي: " لأن المقصود نقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة) (٢)، وقال ابن ضويان الحنبلي في الخيارات: " الخامس: خيار العيب، والعيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار) (٣).

ولا يشكل على هذا ما ذكرته في مبحث عنصر حل الانتفاع؛ من أن الحنفية يقسمون المال إلى متقوم وغير متقوم، وأن كل متقوم مال وليس كل مال متقوم، فإنما دفعهم إلى ذلك أنهم لم يجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع بالشيء شرعا، فقسموا الأموال إلى متقومة وغير متقومة بهذا الاعتبار، وإلا فهم متفقون مع بقية المذاهب هنا في اعتبار التقوم - الذي هو كون الشيء ذا قيمة يقوم بها - عنصرا من عناصر المالية.


(١) الوسيط (٣/ ١٤٤).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٤٠، ٤١).
(٣) منار السبيل (١/ ٣١٩).