للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاكتساب (١).

ومن تعاريف المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (٢).

ومن تعاريف الشافعية: مبادلة المال بمال أو نحوه تمليكا (٣).

ومن تعاريف الحنابلة: مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا (٤).

وبعض الفقهاء يزيد بعض القيود، فمن ذلك تعريف الحجاوي بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض (٥).

قوله: "مبادلة مال" المال عين مباحة بلا حاجة.

قوله: "ولو في الذمة" كثوب صفته كذا.

قوله: "بمثل أحدهما" أي بمال أو منفعة مباحة.

قوله: "على التأبيد" يخرج الإجارة والإعارة.

قوله: "غير ربا وقرض" فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة؟ إذ الربا محرم، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق (٦).


(١) شرح العناية على الهداية ٦/ ٢٤٦.
(٢) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ٣/ ٢.
(٣) المجموع شرح المهذب ٩/ ١٤٩.
(٤) المغني ٦/ ٥.
(٥) الإقناع ٢/ ٥٦.
(٦) الروض المربع ٦/ ٨.