للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اشترى السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها فموضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: جواز هذا البيع.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال الشيخ محمد بن إبراهيم (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع (٦).

لكن عند الحنفية والمالكية: إن علم البائع الأول والمشتري الثاني بحاجة البائع الثاني إلى النقد كره ذلك.

الأدلة: استدل من قال بالجواز بما يلي:

١ - أن هذه المعاملة تدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٧) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٨).


(١) المبسوط ١٣/ ١٢٧، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٩، ٢٠٠، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٦.
(٢) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٣، والشرح الكبير للدرداء ٣/ ٨٩، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٣.
(٣) روضة الطالبين ٣/ ٤١٦، وهم يرون جواز العينة فالتورق من باب أولى.
(٤) الفروع ٤/ ١٧١، وشرح المنتهى ٢/ ١٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٧٥.
(٥) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/ ٦١.
(٦) مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٣.
(٧) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٨) سورة البقرة الآية ٢٨٢