ونوقش: بأنه مسلم، لكن لا دلالة فيه على منع البائع من القبض، نيابة عن المشتري.
الترجيح: الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل مناقشة دليل القول الثاني.
الأمر الثالث: توكيل البائع في البيع تقدم في المسألة السابقة خلاف أهل العلم في توكيل البائع في قبض المبيع، وأنهم اختلفوا في ذلك على قولين.
فإذا تم قبض المشتري للمبيع بنفسه أصالة، أو بالبائع نيابة جاز له أن يوكل البائع في بيعه.
وهو قول الحنفية، جاء في حاشية ابن عابدين:" ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع: بعه قال الإمام الفضلي: إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخا، فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا، وكذا لو بعد القبض والرؤية، لكن يكون وكيلا بالبيع سواء قال: بعه أو بعه لي "(١).
وهو قول المالكية والحنابلة؛ لأنهم يرون صحة توكيل البائع في القبض، فالبيع من باب أولى.
وهو قول الشافعية؛ لأن الشافعية لم يصححوا توكيل البائع في القبض فقط، وأما البيع فيصح توكيل البائع فيه.
(١) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٢ ط: دار إحياء التراث العربي.