للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محاذير شرعية.

٣ - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.

٤ - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.

٥ - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.

٦ - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.

٧ - قبض المعدن يكون بالتخلية.

٨ - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.

٩ - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.

١٠ - أن يكون المعدن المباع حالا.

١١ - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.

١٢ - أن يكون الأجل معلوما.

١٣ - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.

١٤ - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

١٥ - يشترط كون المعدن معلوما.

١٦ - عدم صحة التورق المصرفي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.