محاذير شرعية.
٣ - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.
٤ - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.
٥ - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.
٦ - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.
٧ - قبض المعدن يكون بالتخلية.
٨ - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.
٩ - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.
١٠ - أن يكون المعدن المباع حالا.
١١ - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.
١٢ - أن يكون الأجل معلوما.
١٣ - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.
١٤ - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
١٥ - يشترط كون المعدن معلوما.
١٦ - عدم صحة التورق المصرفي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute