للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما من حيث السلطة المطلوبة في الطرفين فهي سلطة التصرف:

ولذا فإن المفلس -بحكم رفع يده عن إدارة أمواله- لا يستطيع الالتزام بشكل صحيح ونافذ على جماعة الدائنين في عقد فتح الاعتماد لا كدائن ولا كمدين، ولكن لوكيل التفليسة إذا أذن بالاستمرار في تجارة المفلس أن يفتح اعتمادا لحساب المفلس ويعتبر ذلك تعاقدا نيابة عن التفليسة ذاتها.

وإذا وضعت أموال شخص تحت الحراسة "الإدارية" فإن ذلك لا يمس أهليته التي تظل كاملة له وإنما تتأثر بذلك سلطاته ويغلب أن يحل محله الحارس في إدارة أمواله ولذا يكون من الخطورة على مصالح البنك أن يفتح لهذا الشخص -دون تدخل الحارس- اعتمادا، ولكن ما الحكم إذا كان هذا الشخص مستفيدا من اعتماد مفتوح قبل فرض الحراسة، هل للحارس أن يتمسك باستمرار هذا الاعتماد؟ نرى أن للبنك حق إنهاء الاعتماد تأسيسا على تأثر الاعتبار الشخصي، وأن على من ينفذ الاعتماد مع البنك ليس هو الشخص الذي رضي به البنك ابتداء؛ لأن فرض الحراسة يؤثر في اعتبار المفروض عليه الحراسة ولأن الحارس وإن كان وكيلا عنه إلا أنه وكيل مفروض.

المحل: محل العقد هو إنشاء التزام على البنك بتقديم الائتمان أو الاعتماد المبين به، ويغلب أن يحدد العقد الوسائل التي يضعها البنك في خدمة العميل، فإذا لم يرد به هذا التحديد كان المرجع إلى العرف ونية الطرفين في تحديدها.

وينشئ العقد التزاما على العميل بدفع العمولة، والغالب أن يبين الشروط والقيود التي يتحملها إذا أراد الانتفاع بالاعتماد المفتوح والمدة التي يبقى خلالها التزام البنك قائما.

وتوجب المادة (١٠١) مدني لصحة الوعد بالتعاقد -وفتح الاعتماد صورة منه- أن يتفق فيه على المسائل الجوهرية للعقود المراد إبرامها، وعلى المدة التي تبرم فيها هذه العقود وإن جاز تحديدها ضمنا من الظروف.