للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو استفادة العميل فعليا من الاعتماد، ما دام أن عدم تحقق هذا الشرط لا يؤثر في صحة العقد ولا في إنتاج آثاره. . . ويذهب فريق إلى أن فتح الاعتماد هو عقد غير مسمى وهو يشتمل على اتفاق من جانب واحد إذ إن المصرف يلتزم بمنح الاعتماد بينما العميل لا يجبر على الاستفادة منه.

أما غالبية الفقهاء فتعتبر أن العقد يشكل وعدا بالقرض ويتحول إلى قرض بات عندما يطلب العميل تسلم الأموال تنفيذا لوعد المصرف.

وأن هذا الرأي الأخير هو الراجح من الناحية القانونية، غير أنه يلاحظ مع ذلك أن هذا العقد لا يترتب عليه التزام أساسي إلا على عاتق طرف واحد هو المصرف الذي يتعهد بفتح الاعتماد، أما الطرف الآخر، أي العميل فلا يجبر على سحب المبلغ الموضوع بتصرفه، إنما يحق له أن يسحب منه بمقدار حاجته فقط، وقد لا يسحب شيئا عند انعدام الحاجة، كما يتغلب في هذا العقد الطابع الشخصي بحيث إن المصرف لا يلتزم إلا تجاه العميل شخصيا ويعتبر العقد منتهيا عند وفاة هذا الأخير أو إفلاسه وفقد أهليته. (١).

وقال الدكتور علي البارودي بعد كلام سابق يتفق مع ما قاله الدكتور أدوار عيد، قال: والواقع أن فكرة فتح الاعتماد تتميز بوجه عام عن فكرة القرض بأنها أشمل وأوسع حتى إذا تغاضينا عن الصعوبة الناشئة عن عدم استفادة العميل من فتح الاعتماد عقب العقد مباشرة، ذلك أن القرض الذي تعرفه العامة يواجه -في قصد المقترض حاجة عاجة إلى مبلغ معين من المال الوعد بالقرض يواجه هو الآخر- في قصد المستفيد من الوعد حاجة آجلة محتملة إلى مبلغ معين من المال، وفي الحالتين ينحصر العقد في حدود ضيقة معينة يبينها الطرفان ويرتكز عليها العقد. . . أما في فتح الاعتماد فطلبه لا يعرف مدى حاجته ولا مواعيد هذه الحاجة بل وقد لا يعرف أن ثمة حاجة مقبلة تلجئه إلى استعمال الاعتماد المفتوح، وإنما هو يقصد من عقد الاعتماد إلى


(١) العقود التجارية وعمليات المصارف ٥٦٩ - ٥٧٠.