للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الدكتور علي جمال الدين عوض: استخدام الاعتماد شخصي للمستفيد منه: رأينا أن الاعتماد يفتح للعميل لاعتبارات شخصية فيه، ولذلك لا يجوز لهذا الأخير أن يحيل حقه إلى شخص آخر بدون رضا البنك، وإن كان يمكنه توكيل غيره في استخدامه، ويظل هو مرتبطا في مواجهة البنك.

وكذلك لا يجوز للبنك أن يحول حقوقه والتزاماته إلى غيره بل يظل مرتبطا أمام العميل، كما لا ينتقل حق العميل إلى الورثة.

كما أن المطالبة ذاتها بتنفيذ الاعتماد شخصية ترجع إلى تقدير شخص المستفيد فلا يجوز لدائنيه أن يحلوا محله في طلبها ولا أن يحجزوا على هذا الحق تحت يد البنك. (١).

وقال الدكتور علي جمال الدين عوض موضحا العمولة التي أخذها البنك: ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق -غالبا- بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد سواء استخدمه أو لم يستخدمه، وتبرر العمولة بأنها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعدا لمواجهة احتياجات العميل، والغالب أن ينص على عمولة أخرى تستحق إذا طلب العميل الإفادة من الاعتماد، وإذا فتح للاعتماد حساب لدى البنك استحقت عمولة أخرى نظير فتح هذا الحساب وتشغيله. (٢).

٢ - التزامات البنك:

يقول الدكتور علي البارودي: أهم هذه الالتزامات أن يضع النقود التي وعد بها تحت تصرف العميل طوال الأجل المعين، ويتأكد هذا الالتزام إذا كان العميل يقوم بدفع عمولة مقابل هذا الوعد، إلا أن البنوك لا تأخذ عادة عمولة على مجرد فتح الاعتماد اكتفاء بالفوائد وبالعمولات الأخرى المختلفة عن العمليات التي يكلف بها العميل.

ومع ذلك فعدم الاتفاق على عمولة لا يعطي البنك حق فسخ


(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٢) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٣٠ - ٣٣١.