للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاهلية لا يسمع لها صوت، ولا يقام لرأيها وزن، فيزوجها أبوها من شاء ويمنعها ممن شاء، فجاء الإسلام بنور: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر (١)». كانوا في جاهليتهم يطلقون المرأة، فإذا قاربت انقضاء عدتها استرجعها، وربما تكرر عليها ذلك عنه مئات المرات، فجاء الإسلام بنور: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢).

في الجنايات كانت الجاهلية في ظلمات الثارات، يقولون: القتل أنفى للقتل، فجاء الإسلام بالقصاص أو الدية أو العفو تحقيقا لأمن المجتمع وسلامته. جاء الإسلام بحدود شرعية تردع المجرمين وتوقفهم عند حدهم، وتأخذ على أيدي المفسد والمبطل، وسبحان الحكيم العليم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (٣).

كانوا في جاهليتهم يتحاكمون إلى الأعراف والعادات الجاهلية بما فيها من ظلم وعدوان، فجاء الإسلام بنور: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٤)، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥) {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٦)


(١) صحيح البخاري الحيل (٦٩٦٨)، صحيح مسلم النكاح (١٤١٩)، سنن الترمذي النكاح (١١٠٧)، سنن النسائي النكاح (٣٢٦٥)، سنن أبي داود النكاح (٢٠٩٢)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧١)، مسند أحمد (٢/ ٤٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٦).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة الملك الآية ١٤
(٤) سورة المائدة الآية ٤٩
(٥) سورة النساء الآية ٦٥
(٦) سورة المائدة الآية ٥٠