للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قولهم: أن عمر رضي الله عنه، عدل عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل.

فنقول: كلام مردود من وجوه، منها:

الأول: أنه ليس من المعقول أن الصحابة يقرون عمر على ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم- لو كان ممكنا- إلى التوسل بعمه، ولن يقبل العباس أن يتركوا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم- لو كان ممكنا- إلى التوسل به إذ في ذلك ترك للسنة المشروعة وعدول عن الأفضل، أضف إلى ذلك أنهم رضي الله عنهم يعرفون قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحد، فلن يؤثروا عليه أحدا لو كان ممكنا لأي سبب من الأسباب.

الثاني: أن سؤال الله بأضعف السببين إنما يكون في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فالناس أحرص على أكبر وسيلة لزوالها، وعام الرمادة معلوم ما أصاب المسلمين فيه من شدة.

الثالث: لنفرض أن الذي حمل عمر على ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه ما زعموه، فما الذي حمل معاوية والضحاك بن قيس عندما توسلا بيزيد بن الأسود الجرشي، وأيضا لو كان الأمر كذلك لفعل عمر ذلك مرة