للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يترتب على نتائج استقلال البنك عن دين العميل قبل المستفيد أنه لا حاجة بالبنك إلى إخطار المدين -عميله- قبل أن يدفع للمستفيد، وليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك وليس للعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد بسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.

وللبنك أن يرجع بما دفعه للمستفيد إلى عميله إذا كان هذا الوفاء تنفيذ خطاب ضمان، صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل الآمر (١).

ح- انقضاء التزام البنك: ينقضي التزام البنك بانقضاء المدة المحددة بينهما أو مرور مدة التقادم أو إعادة الخطاب إليه دون انقضاء المدة المقررة فيه (٢).

ط- العمولات: تعتبر عمولات خطابات الضمان دخلا لا بأس به بالنسبة للبنك وهي محددة بموجب تعريفة اتحاد البنوك وتستحق لفترات ربع سنوية أي كل ثلاثة شهور ومضاعافاتها، كما يجوز احتساب العمولة على الأرصدة الحالية من خطابات الضمان المتناقصة التي تكفل دفع أقساط دورية معينة (٣)


(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٥٨ وما بعدها.
(٢) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص ٣٧٤.
(٣) البنوك والائتمان / ١٧٥.