للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متى قدمها للخصم عميله أو شخص آخر حامل لها (١).

٦ - التزامات الطرفين:

أما التزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول فقد قال عنها: يتعهد البنك في علاقته بالمستفيد وبمقتضى العقد أن يقبل الكمبيالة المسحوبة عليه من العميل، أو من شخص آخر يعينه العميل، ومتى توافرت الشروط المتفق عليها من حيث حدود المدة والمبلغ فإذا قبل الورقة فقد نفذ تعهده، ولكنه بذلك يلتزم -صرفيا- أمام الحاملين بقبوله فيكون لهؤلاء التمسك عليه بكل ما يقره لهم قانون الصرف ولو كانوا يعلمون أن الورقة مسحوبة بناء على اعتماد مفتوح، ويكون لهم أن يتمسكوا عليه بقاعدة عدم الاحتجاج بالمدفوع غير الظاهرة في الورقة، وحتى لو أنهى الاعتماد بعد إطلاق الورقة في التداول فإن ذلك لا يؤثر التزام البنك أمام الغير حسني النية.

أما العميل المستفيد فيلتزم بدفع العمولة المتفق عليها وبتقديم مقابل الوفاء للبنك قبل حلول الأجل لأن الأصل أن العقد لا يلزم البنك بالوفاء بقيمة الورقة من خزينته وهدفه الوحيد هو تسهيل تداول الورقة، فإن تأخر المستفيد واضطر البنك إلى الوفاء من ماله كان له دعوى باسترداد ما دفعه من العميل وبتعويض عن تعطل المبلغ المدفوع.

والتزام العميل تقديم مقابل الوفاء قبل الأجل يجب تنفيذه فعلا أي نقدا، فإن كان له رصيد دائن في الحساب الجاري بينه وبين العميل كان للبنك أن يجري قيدا عكسيا في هذا الحساب بالمبلغ المستحق له، ولكن هذه رخصة اختيارية له والرأي على أن له أن يطلب تقديم المقابل نقدا (٢)


(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٨١ - ا
(٢) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣٨٢ - ٣٨٣ - ا.