للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم المولد:

قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم المولد إلى قسمين:

أحدهما: ما خلا من المحرمات. فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى ": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي قال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال " عيد الأبرار " فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها.

وقال في " الاقتضاء ": إن هذا - أي اتخاذ المولد عيدا - لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. قال: ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص.

وقال ابن الحاج في " المدخل ": فإن خلا - أي المولد النبوي - منه - أي من السماع وتوابعه - وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ إن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف