للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباراتهم في ذلك:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق (١).

وقال الفاكهاني في رسالته في المولد: " الثاني " - أي من نوعي عمل المولد - أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه، وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف، وقد قال العلماء: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الفناء مع البطون المليء بآلات الباطل من الدفوف والشبابات، واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، ويرقصن بالتثني والانعطاف، والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاوف، وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (٢)، وهذا لا


(١) انظر ج ٢٥ من فتاويه ص ٢٩٨.
(٢) سورة الفجر الآية ١٤