للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والعتق والكسوة. فإذا انتقل إلى الصيام مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنا نقول يمينه لم تكفر فليعد تلك الكفارة، فيتحرى ما غلب على ظنه من عدد الأيمان التي حنث فيها فيكفر عنها بما سبق بيانه.