للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: الإقراض أو القرض: هو عقد اختياري تجاري يسلم البنك بمقتضاه للعميل، أو من يعينه العميل نقودا مباشرة، أو يضعها تحت تصرفه، ويتضمن تحديد سعر الفائدة وأجل الوفاء وبيان ما قد يشترط من ضمان.

تكييفه في الفقه الإسلامي:

مما قدم يتبين أن عقد القرض يشتمل على معاوضة نقدية بين طرفين لأجل مع زيادة في الوفاء، ومع ذلك اتفق علماء القانون والاقتصاد على تسميته إقراضا، ولا