للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأحاديث الثابتة، وقد أجمعت الأمة على تحريم مثل ذلك الربا بنوعيه، وما نقل عن ابن عباس من إباحة ربا الفضل، فقد كان قبل أن يبلغه النص في تحريمه، فلما بلغه الصحابة النص رجع في التحريم، وثبت ذلك عنه بالنقل الصحيح.

وعلى تقدير أن هذا العقد يسمى قرضا فهو محرم أيضا؛ لأنه جر نفعا مشروطا، وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.