وتسخطا من قضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر ويبطله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١)»، يقول ابن القيم: وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام، وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء.
وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يده على صدغيه وقال:" وا نبياه وا خليلاه وا صفياه) "، صلى الله عليه وسلم.
(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة)، ج ٢ ص ٥٧.