المستفيد من المصرف خلال مدة محددة، وذلك من أجل قيام العميل بعمل، أو التزامه بأمر لذلك الشخص أو الجماعة، على أن يدفع عمالة للمتعهد بالمبلغ، ويضع تحت يده في الغالب ضمانا نقديا أو رهنا؛ ليكون ذلك غطاء للمبلغ المتعهد بدفعه.
هذا ولا يضمن المصرف بهذا التعهد حسن تنفيذ العمل لالتزامه، ولا مراقبة التنفيذ، ولا يلزمه القيام بدلا من العميل بتنفيذ الالتزام، ولا بسداد ما عليه من دين بخلاف الكفالة.
ج- الاعتماد بالقبول: هو أن يتعهد مصرف دفع مبلغ عن طريق توقيع بالقبول على كمبيالة مسحوبة عليه مقابل عمالة على التوقيع يدفعها العميل، وبذلك تكسب الكمبيالة الثقة بها، ويسهل تداولها وحصول العميل أو غيره على ما فيها بعد الخصم من المصرف الذي وقع عليها، أو من غيره.
وإذا تأخر العميل عن الدفع للمستفيد، واضطر المصرف للوفاء، كان له حق الرجوع على العميل بما دفعه عنه، وبتعويض عن تعطيل المبلغ المدفوع.
الغرض من الاعتماد بالضمان بجميع صوره انتفاع المصرف أولا، وإعانة العميل، وطمأنينة المستفيد، وتنشيط حركة العمل وتيسير وسائلها.
تكييفه في الفقه الإسلامي وحكمه
مما تقدم نرى أولا أن هذه العملية اشتملت على ثلاثة أطراف: المصرف وعميله والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء في الغالب كاملا أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع يدفعها العميل للمصرف، وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل.
ثانيا: أن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعمالة، وقد يقال: إن ذلك محرم