للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٢ - وذهب المالكية (١) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.

٣ - وذهب الظاهرية (٢) ومن وافقهم (٣) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.

أدلة الرأي الأول وهم الجمهور استدلوا بما يلي:

بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (٤).

قال الإمام ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (٥) يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات: الجياد يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء كما حدثنا محمد بن المثنى. عن مجاهد في هذه الآية:


(١) موطأ مالك ج: ١ ص ٢٥٥.
(٢) المحلى بالآثار: ٤/ ١٢، ١٣.
(٣) كالشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص ٢١١.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٦٧
(٥) سورة البقرة الآية ٢٦٧