للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام الصنعاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة (١).

وقال ابن حزم: واحتجوا- على وجوب الزكاة في عروض التجارة - بخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد.

وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه.


(١) سبل السلام ٤/ ٥٤.