وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكي إذا كان تاجرا، وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء، وهو قول صحيح إلى ما فيه من الاحتياط؛ لأن العين من الذهب والورق لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين فتزكى في كل حول كما تزكى العين وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير (١)
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله: مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وذلك حين تكسد الأراضي المعدة للبيع.
مثاله: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ولم يجد من يشتريها منه لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد، أو لا؟
الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى