وقيل: يجب مع يساره وتمكنها من قبضه دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض.
وقيل: تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد.
وقيل: لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد.
وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال.
وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه، وهذا له وجه، وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد. والله أعلم. (١).
طرح سؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صيغته ما يلي:
س: أراض مملوكة لنا وهي تسمى بالمرافق كالمدارس. وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات