للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب كالربح، وقيل لا يضم. (١).

قال البهوتي: أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات من بطيخ وقثاء وخيار، أو كان لعقار التجارة وعبيدها ودوابها أجرة، ضم قيمة الثمرة، والخضروات، والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح؛ لأنه نماء (٢) ... .

قال المرداوي: وعن أحمد: لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له، وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة (٣) ...

قال شيخ الإسلام: وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس. (٤).

قال ابن باز: الأراضي المعدة للتجارة، وقد تؤجر ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم،


(١) الإنصاف للمرداوي ٣/ ١٦١.
(٢) كشاف القناع ج: ٢ ص ٢٤٣.
(٣) الإنصاف للمرداوي ج: ٣ ص ١٩.
(٤) الفتاوى الكبرى ج: ٤ ص ٤٥٢، وينظر: الشرح الممتع ٦/ ٣٢.