للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لشخص مخصوص عينه الشارع عز رجل لوجه الله تعالى (١).

وعند المالكية الزكاة: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه إن تم الملك والحول غير المعدن (٢).

وعند الشافعية الزكاة: اسم لما يخرج عن مال أو دين على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات (٣).

وعند الحنابلة الزكاة: حق يجب في المال. (٤).

فالزكاة شرعا لا تخرج عن كونها الحصة المقدرة من المال المفروضة لمستحقيها.


(١) ابن عابدين، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٥٦.
(٢) الدسوقي الحاشية ٤٤٨.
(٣) الأنصاري، أسنى المطالب ١/ ٣٣٨.
(٤) ابن قدامة، المغني ٢/ ٤٢٦.